فيما يلي نص القرار:
-يلتزم كافة المهندسين بموجب هذا القرار بالتقدم بأوراقهم الثبوتية اللازمة للتعيين إلى الجهات المفرزين إليها (ومن ضمنها وثيقة تبين الوضع العسكري وبأنه غير متخلف عن خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية) وذلك خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحت طائلة اعتبار المهندس المفرز مستنكفاً عن التعيين.
-تطبق أحكام الفقرة /4/ من المادة /74/ من المرسوم التشريعي /33/ لعام 2014 وتعديلاته، بحق من يتخلف عن أداء خدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية).
-تقوم الجهة العامة بإصدار قرارات تعيين المهندسين الموجودين في خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية، المفرزين إليها والمشمولين بأحكام هذا القرار، وإصدار مباشرة حكمية لهم.
-يؤجل تعيين المهندس المتخلف حالياً عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية إلى حين تسوية وضعه التجنيدي واستكمال أوراقه الثبوتية، وذلك ضمن المدة المحددة أعلاه.
-تلتزم الجهة العامة التي يتم فرز المهنـدس إليها بعدم الموافقة على نقله، أو ندبه، أو تكليفه، أو تحديد مركز عمله خارج مـكان مركز العمـل المفرز إليه، والمحدد وفق بطاقـة الوصـف الوظيفـي، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل.
نتائج الفرز على الرابط التالي: https://www.results.sy/engsort