المرسوم التشريعي رقم (19)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
الفصل الأول
التعاريف
المادة 1-
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المُبيّن بجانب كل منها:
– المجلس: المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
– الشـخص ذو الإعاقة: كل من لديه اعتلال طويل الأجل، بدنياً كان أم عقلياً أو ذهنياً أو حسّياً، قد يمنعه عند التعامل مع مختلف التحديات مـن المـشاركة بـصورة كاملة وفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
– التصنيف الوطني للإعاقة: هو التصنيف المتضمن أنواع الإعاقة ودرجاتها المعتمدة.
– بطاقة الإعاقة: بطاقة تُمنح للشخص ذي الإعاقة وفق التصنيف الوطني للإعاقة.
– السجل الوطني للإعاقة: قاعدة البيانات التي توفر جمـيع المعلومـات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
– الترتيبات التيسيرية المعقولة: التعـديلات والتدابير اللازمة والمناسبة التي تكون هنـاك حاجـة إليهـا فـي حالـة محـددة ولا تفرض عبئاً غيـر متناسب أو غيـر ضروري، لضمان تمتـع الأشـخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع الآخرين في جميع الحقوق والحريات الأساسية وممارستها.
– إمكانية الوصول: تهيئة البيئـة الماديـة ووسائل النقـل والمعلومـات والاتـصالات، بمـا فـي ذلـك تكنولوجيـا ونُظـم المعلومـات والاتـصال، والمرافـق والخـدمات الأخرى المتاحة لعامـة الجمهـور أو المقدمـة إليـه، بما يُتيح للشخص ذي الإعاقة العـيش فـي اسـتقلالية والمشاركة فـي جوانـب الحيـاة كافة.
– إعادة التأهيل: مجموعة الخدمات والتدخلات الصحية المعدة لتحسين الأداء والحد من الإعاقة لدى الشخص ذي الإعاقة بغرض بلـوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وبما يكفل إشراكه ومشاركته في جميع نواحي الحياة على قدم المساواة مع الآخرين ما أمكن.
– الرعاية: توفير الاحتياجات الحياتيّة الأساسية للشخص ذي الإعاقة التي تضمن بقاءه ونماءه.
– التصميم العام: تـصميم البيئـات والبـرامج والخدمات والمنتجـات كي يستعملها جميـع الأشخاص بـأكبر قـدر ممكـن، دون الحاجـة إلـى تكييـف أو تـصميم متخـصص، ولا يـستبعد “التـصميم العام” الأجهزة المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة عندما تكون هناك حاجة إليها.
– التواصل: اللغات وعرض النـصوص وطريقـة برايـل والاتصال عن طريق اللمس وحروف الطباعة الكبيـرة والوسائط المتعــددة المتاحة، فــضلاً عــن أســاليب ووســائل وأشكال التواصل المعـززة والبديلـة “الخطيـّة والـسمعيّة” وباللغـة المبــسطة، والقــراءة بواســطة البــشر بمــا فــي ذلــك تكنولوجيــا المعلومات والاتصالات.
– اللغة: تشمل لغة الكلام ولغة الإشارة وغيـرها مـن أشـكال اللغات غيـر الكلامية.
– التمييـز على أساس الإعاقة: أي تمييـز أو اسـتبعاد أو تقييــد علــى أســاس الإعاقــة يكــون غرضــه أو أثــره إضــعاف الاعتـراف بالحقـوق والحريـّات الأساسـية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المـساواة مـع الآخـرين فـي جوانب الحياة كافة، ويشمل جميع أشكال التمييز بما في ذلك الحرمان من الترتيبات التيسيريّة المعقولة.
– الإساءة: سلوك يُسبب أذىً جسدياً أو نفسياً للشخص ذي الإعاقة.
– الإهمال: التقصير أو الامتناع عن تقديم الحماية والرعاية للشخص ذي الإعاقة.
– الاستغلال: الاستخدام غيـر العادل للشخص ذي الإعاقة، أو ممتلكاته أو الاستحواذ عليها، سواء كان بشكل مادي أم معنوي.
– المؤسسة التعليمية الدامجة: مؤسسة عامة أو خاصة أو مشتركة تقدم الاحتياجات التعليمية المتنوعة لجميع المتعلمين بمن فيهم المتعلم ذو الإعاقة بمختلف المراحل التعليمية، وتوفر كافة الترتيبات التيسيرية المعقولة لحصوله على حقه في التعليم دون تمييز.
– المؤسسة التعليمية المتخصصة: مؤسسة عامة أو خاصة أو مشتركة تقدم الاحتياجات التعليمية المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة ممن يتطلب تعليمهم أساليب متخصصة، ويصعب تحصيلهم العلمي ضمن مسار التعليم العام أو الدامج، وتوفر كافة الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم.
– مركز التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة: مؤسسة عامة أو خاصة أو تابعة لمنظمة غير حكومية تقدم خدمات التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة بحيث تمكنهم من ممارسة عمل يتناسب وحالتهم الوظيفية، أو استعادة قدراتهم على ممارسة عملهم الأصلي، أو أداء أيّ عمل آخر يتناسب وحالتهم.
– دار الرعاية الاجتماعية: دار تقدم الرعاية الضرورية للأشخاص ذوي الإعاقة سواءً كانت عامة أم خاصة أو تابعة لمنظمة غير حكومية بدوام جزئي أو كامل أو إقامة دائمة.
– المنظمات غيـر الحكومية: الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة وفق أحكام القانون رقم /93/ لعام 1958 وتعديلاته.
الفصل الثاني
الأهداف
المادة 2-
يهدف هذا المرسوم التشريعي إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال التمييز أو الإساءة أو الاستغلال، وضمان الدمج الشامل لهم في المجتمع وإشراكهم في إعداد الخطط والبرامج وعمليات صنع القرار التي قد تؤثر في جودة حياتهم، وصولاً إلى تمتعهم بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتأمين الحياة الكريمة لهم.
الفصل الثالث
حقوق الشخص ذي الإعاقة
المادة 3-
تعمل الدولة على ضمان حقوق الشخص ذي الإعاقة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وفي التشريعات الأخرى، وعلى وجه الخصوص الحق في:
أ- الحياة واحتـرام سلامته الجسدية والعقلية والنفسية على قدم المساواة مع الآخرين، ولاسيما في حالات الخطر والطوارئ.
ب- العيش في المجتمع بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، بما فيها الزواج وإنجاب الأطفال وحضانتهم ورعايتهم.
ج- الحرية الشخصية، وحرية التعبير والرأي.
د- التمتع بحرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة.
ه- الحصول على أعلى مستوى من الخدمات الصحية.
و- التعليم وفق مبدأ تكافؤ الفرص مع الآخرين.
ز- الحماية التي يوفرها القانون على قدم المساواة مع الآخرين.
ح- العمل على قدم المساواة مع الآخرين.
ط- الوصول إلى المعلومات المتاحة للجمهور.
ي- المشاركة في الحياة الثقافية، وفي الألعاب الرياضية والترفيهية المختلفة.
ك- المشاركة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين.
ل- التقاضي سواءً بنفسه أو عن طريق من يمثله قانوناً.
الفصل الرابع
التزامات الجهات العامة والخاصة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة
الفرع الأول: الصحة وإعادة التأهيل
المادة 4-
تلتزم وزارة الصحة مع الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير لحصول الشخص ذي الإعاقة على الرعاية الصحية والخدمات الصحية، ولا سيما:
أ- توفير برامج رعاية صحية مجانية أو معقولة التكلفة للشخص ذي الإعاقة، تراعي الفروق بين الجنسين، وتعادل تلك التي توفرها للآخرين، وعلى وجه الخصوص فحوص ما قبل الزواج وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان.
ب- توفير الخدمات الصحية للشخص ذي الإعاقة المتعلقة بإعاقته في أقرب مركز صحي ممكن من مجتمعه المحلي، وفق المعايير التي تضعها وزارة الصحة.
ج- توفير برامج الكشف المبكر عن الإعاقة، والتدخل عند الحاجة، وتوفير الخدمات بهدف تقليل نسبة الإعاقة إلى أدنى حد ممكن، والوقاية من ازديادها.
د- منع التمييز على أساس الإعاقة في الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية، وضمان تقديم الرعاية الصحية لهم من قبل مزاولي المهن الطبية والصـحية بنفس جودة الرعاية التي تقدّم للآخرين.
ه- توفير التقنيات المُعِيْنَة والأجهزة والوسائل المساعدة المصممة للشخص ذي الإعاقة مجاناً أو بتكلفة معقولة.
و- توفير خدمات إعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها.
ز- توفير التدريب النوعي والمستمر لمزاولي المهن الطبية والصحية العاملين في مجال الإعاقة وإعادة التأهيل.
ح- تعزيز كافة الاختصاصات والأقسام المعنية بإعادة التأهيل.
ط- تقديم الرعاية والخدمات الصحية مجاناً أو بتكلفة معقولة للمرأة ذات الإعاقة خلال فترة الحمل والولادة.
الفرع الثاني: التربية
المادة 5-
تلتزم وزارة التربية بالتعاون مع الجهات المعنية بالآتي:
أ- الاهتمام بتربية الطفل ذي الإعاقة في مرحلة الطفولة المبكرة.
ب- توفير التعليم المجاني بمراحله كافة للمتعلم ذي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين ومراعاة الاحتياجات الفردية له بصورة معقولة ووفق أسس محددة تضعها وزارة التربية.
ج- توفير المؤسسات التعليمية الدامجة والمتخصصة ومنح التراخيص اللازمة وفق القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الشأن.
الفرع الثالث: التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 6-
تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية بالآتي:
أ- ضمان حصول الشخص ذي الإعاقة على التعليم العالي دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة له.
ب- تخصيص عدد من المقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة في بعض الكليات في الجامعات السورية والمعاهد التقانية، يتفاضلون عليها فيما بينهم، وتحدد بقرار من مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع المجلس.
ج- العمل على توفير سكن ملائم للطلاب ذوي الإعاقة في المدن الجامعية، ومنحهم أولوية القبول فيها.
د- إحداث التخصصات اللازمة للعمل في مجال الإعاقة ضمن الجامعات والمعاهد بما يضمن إعداد أطر متخصصة لهذا الغرض.
المادة 7-
تلتزم وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية بالآتي:
أ- تعزيز حصول الشـخص ذي الإعاقة على التعليم المهني والتقاني، وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة على قدم المساواة مع الآخرين.
ب- توفير تدابير دعم فردية فعالة ومعقولة في بيئة تتناسب مع احتياجات الشخص ذي الإعاقة في المؤسسات التعليمية لتمكينه من تحقيق أعلى درجة من التحصيل العلمي.
ج- توفير التعليم للمكفوف أو الأصم أو الأصم المكفوف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب لغة وأفضل طرق ووسائل التواصل.
د- تعيين مدرسين ومعلمين وأعضاء هيئة تعليمية، بمن فيهم أشـخاص ذوو إعاقة، يتقنون استعمال طرق ووسائل التواصل المناسبة.
ه- تدريب المعلمين وأعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في جميع مستويات التعليم على استعمال طرق ووسائل وأشكال التواصل المعززة البديلة المناسبة والمواد التعليمية لمساعدة المتعلم ذي الإعاقة.
الفرع الرابع: الحماية الاجتماعية والرعاية
المادة 8-
تلتزم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع من يلزم بالآتي:
أ- توفير الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين إليها.
ب- إحداث وترخيص دور الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة العامة أو الخاصة أو التابعة لمنظمة غير حكومية.
ج- صرف إعانات مالية للأسر الفقيـرة التي تتولى رعاية شخص أو أكثـر من الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، يحدد مقدارها وضوابط منحها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والمجلس.
د- ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً الأطفال والنساء، من كافة برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر.
المادة 9-
تلتزم المؤسسة العامة السورية للتأمين بتوفير برامج التأمين الصحي والتأمين على الحياة للشخص ذي الإعاقة بالتنسيق مع المجلس.
المادة 10-
تلتزم الجهات العامة بالاستمرار بمنح التعويض العائلي للعامل في الدولة عن أبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة أياً كانت أعمارهم.
الفرع الخامس: التأهيل المهني والعمل
المادة 11-
تلتزم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالآتي:
أ- توفير التأهيل المهنـي المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز التأهيل المهنـي لديها ولدى الجهات العامة مجاناً، أو بتكلفة معقولة في المراكز الخاصة المرخصة أو المعتمدة من قبلها لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتطوير قدراتهم وفقاً لاحتياجات سوق العمل.
ب- إحداث وترخيص مراكز التأهيل المهنـي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق معايير وشروط وإجراءات تضعها بالتنسيق مع المجلس.
المادة 12-
أ- يلتـزم أصحاب العمل الذين يستخدمون /50/ عاملاً فأكثر سواء كانوا عمالاً يشتغلون في مكان عمل واحد أم في أمكنة مختلفة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين بنسبة لا تقل عن 2% من مجموع عدد عمالهم، وفق شروط تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع المجلس، وفي حال عدم التشغيل وفق النسبة المحددة، يجب عليهم دفع بدل نقدي شهري يعادل الحد الأدنى لأجور هؤلاء العمال يودع في الموازنة الخاصة المستقلة للمجلس.
ب- يمنح أصحاب العمل الذين يستخدمون /49/ عاملاً فما دون، الذين يقومون بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين، أو أصحاب العمل المشمولون في الفقرة (أ) من هذه المادة الذين يشغلون أكثر من النسبة المحددة فيها، تخفيضاً للأرباح الصافية الخاضعة للضريبة بما يعادل 50% من أجور العاملين من ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم وفق أحكام هذه المادة.
المادة 13-
يمنح الشخص ذو الإعاقة أفضلية الاستفادة من القروض التي تمنحها المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الأصغر في حال كان غرضها تأسيس مشاريع صغيـرة ومتناهية الصغر، وتصدر التعليمات الخاصة اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.
الفرع السادس: البيئة المؤهلة
المادة 14-
تلتزم وزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات المعنية بالآتي:
أ- وضع أسس ومعايير المتطلبات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروع الأسس التخطيطية والأدلة الاسترشادية.
ب- العمل مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتنفيذ الأسس والمعايير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المباني.
ج- منح أفضلية الاختيار للأشخاص ذوي الإعاقة عند تخصيص المكتتبين منهم بشقق سكنية تتناسب وطبيعة الإعاقة.
المادة 15-
تلتزم وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالآتي:
أ- وضع معايير وأدلة إرشادية ونشرها، على أن يراعى فيها التصميم العام، بما يضمن تسهيل وصول الشخص ذي الإعاقة إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليهم.
ب- قيام الوحدات الإدارية والجهات المعنية بإعداد البرامج التخطيطية ومشاريع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية بجميع مراحلها وكذلك أنظمة البناء للتجمعات السكانية بأسس ومعايير متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في الأسس التخطيطية والأدلة الاسترشادية.
ج- توفير وسائل نقل عامة مجهزة لتسهيل انتقال الشخص ذي الإعاقة وتخصيص مكان له فيها مميز بشارة خاصة.
د- ضمان تسهيل وقوف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تخصيص عدد من المواقف العامة والخاصة لها مميزة بشارة خاصة.
المادة 16-
تلتزم الجهات العامة بالآتي:
أ- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لتسهيل وصول الشخص ذي الإعاقة إلى خدماتها، وخاصة إذا كانت أعمالها تتطلب المراجعة الشخصية لكافة المواطنين، وذلك في الأبنية القائمة والمحدثة.
ب- توفير التدريب لبعض العاملين لتسهيل إمكانية وصول الشخص ذي الإعاقة إلى المرافق والخدمات المتاحة للعامة.
المادة 17-
تقوم الجهات العامة والخاصة بالعمل على توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في مختلف الأماكن، ولاسيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية وأماكن العمل.
الفرع السابع: الإعلام والتوعية
المادة 18-
تلتزم وزارة الإعلام وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالآتي:
أ- القيام بحملات إعلامية فعالة لإذكاء الوعي في المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز احتـرام حقوقهم وكرامتهم والتنويه بقدراتهم على الإسهام في بناء المجتمع.
ب- التوعية بمفهوم الإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها والحد من تفاقمها.
ج- تخصيص نافذة تلفزيونية للصم في البرامج العامة.
د- تشميل الإعلانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن النسبة المحددة لإعلانات النفع العام.
الفرع الثامن: الاتصال والوصول إلى المعلومات
المادة 19-
تلتزم وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالآتي:
أ- ضمان تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة الخدمات الإلكترونية المتاحة للعامة أو المقدمة إليهم، من خلال وضع وتحديث معايير النفاذية الرقمية ويراعى فيها التصميم العام.
ب- ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المعلومات الموجهة للعامة على قدم المساواة مع الآخرين وذلك باستعمال التقانات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة ودون تكلفة إضافية.
ج- ضمان توفير تقانات اتصال في السوق المحلية تتلاءم واحتياجات الشخص ذي الإعاقة ما أمكن ذلك.
الفرع التاسع: الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة
المادة 20-
تلتزم الجهات المعنية بالأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية بالآتي:
أ- تيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمواد الثقافية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية.
ب- تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أقصى حد ممكن، في الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات.
ج- تشجيع رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير المعدات اللازمة لممارستهم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بإعاقتهم.
د- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرسي.
ه- دعم مشاركة المتمـيـزين من الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والرياضية والمؤتمرات المحلية والعربية والإقليمية والدولية.
و- تشجيع دور النشر العامة والخاصة على إصدار مواد تعليمية وتثقيفية للأشخاص ذوي الإعاقة.
الفرع العاشر: المشاركة في الحياة السياسية والعامة
المادة 21-
تلتزم الجهات العامة بالتنسيق مع وزارة العدل بالآتي:
أ- دعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الآخرين دون أي تمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك ممارسة حق الترشح والانتخاب.
ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لتهيئة أماكن ومرافق مناسبة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة.
المادة 22-
تقوم المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمنظمات غيـر الحكومية بالعمل على ضمان المشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة والأعمال المتعلقة بها على قدم المساواة مع الآخرين.
الفصل الخامس
الإعفاءات
المادة 23-
أ- يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من الإعفاءات الآتية:
1- جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى على استيراد الأجهزة الخاصة المحصورة بالاستخدام الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد هذه الأجهزة وشروط الإعفاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس وبالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية.
2- رسم الطابع المترتب على معاملاتهم الشخصية مع الجهات العامة.
3- رسوم دخول الأماكن العامة الأثرية والثقافية كافة.
4- الرسوم والأتعاب الهندسية في مشاريع المنظمات غيـر الحكومية التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يتبـرع المهندسون بتنفيذها.
5- الرسوم والتأمينات القضائية في الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
6- بدلات الخدمة المتوجبة مقابل الحصول على الخدمات المقدمة في مراكز خدمة المواطن.
7- أجور وقوف مركباتهم في المواقف العامة المأجورة.
ب- يستفيد الشخص ذو الإعاقة ومرافقه وفقاً لنوع الإعاقة من تخفيض قدره 50% في وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية.
المادة 24-
يسمح للشخص ذي الإعاقة الحركية باقتناء سيارة سياحية واحدة مستوردة أو مصنعة محلياً ذات مواصفات خاصة تتناسب مع درجة إعاقته على نحو يستطيع فيه قيادتها بما يضمن سلامته وسلامة مستعملي الطريق.
المادة 25-
أ- تُعفى السيارة المنصوص عليها في المادة /24/ من هذا المرسوم التشريعي من الرسوم الجمركية الواجبة على نفس الفئة بنسبة 75% ومن جميع الضرائب والعمولات والرسوم الاخرى بما فيها ثمن الرخصة واللوحات والرسوم السنوية.
ب- يجوز التنازل عن ملكية السيارة من شخص ذي إعاقة إلى شخص ذي إعاقة آخر بشرط ملاءمة السيارة لإعاقة الشخص المنقولة إليه، ويعفى من جميع الرسوم والضرائب.
ج- يحق للشخص ذي الإعاقة التنازل عن سيارته لأي شخص من غيـر الأشخاص ذوي الإعاقة وفق ما يلي:
1- في حال عدم مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي (تاريخ الشهادة الجمركية)، يتم استيفاء فارق الرسوم الجمركية كاملة وباقي الرسوم والضرائب الأخرى.
2- في حال مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي (تاريخ الشهادة الجمركية)، يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي مع رسم نقل الملكية فقط.
د- يحق لورثة الشخص ذي الإعاقة:
1- بيع السيارة لشخص ذي إعاقة آخر بشرط ملاءمة السيارة لإعاقته، وإعفاؤه من جميع الرسوم والضرائب.
2- وضع السيارة بالاستهلاك المحلي كسيارة عادية بعد تأهيلها لذلك عند الضرورة، حيث يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي مع رسوم الانتقال (تركات – نقل ملكية) وفق التعليمات النافذة وكأنها سيارة عادية بتاريخ تسوية وضع السيارة شريطة مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي (تاريخ الشهادة الجمركية)، أما في حال عدم مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي فيتم استيفاء فارق الرسوم الجمركية وتأدية الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى الواجبة قانوناً وكأنها سيارة عادية بتاريخ تسوية وضع السيارة.
ه- يُصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات المنفذة لهذه المادة بالتنسيق مع المجلس.
الفصل السادس
المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة
المادة 26-
المجلس هو الجهة المخولة بكل ما يتعلق بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو جهة التنسيق التي تعنى بالمسائل المتعلقة بهم، ويتولى المهام والصلاحيات الآتية:
أ- إعداد الخطة الوطنية للإعاقة، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها.
ب- متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للإعاقة مع الجهات المعنية.
ج- اقتراح تطوير البيئة التشريعية الضامنة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
د- التعاون مع المنظمات المحلية والعربية والإقليمية والدولية وتوقيع الاتفاقيات اللازمة المتعلقة بقضايا الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ه- إعداد التقارير المتعلقة بالإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
و- قبول التبرعات والهبات والوصايا والإعانات الواردة للمجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ز- إعداد دليل عمل المجلس والنظام المالي للموازنة الخاصة المستقلة، ويصدران بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ح- اقتـراح تطوير البنى المؤسساتية للجهات العامة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.
ط- تشكيل لجان فنية تخصصية برئاسة أحد أعضاء المجلس لتنفيذ مهام محددة تتوافق مع أهداف الخطة الوطنية للإعاقة.
ي- إصدار تقرير سنوي عن عمل المجلس يتضمن نتائج تنفيذ الخطة الوطنية والتحديات التي واجهتها، وتقديمه إلى مجلس الوزراء.
المادة 27-
يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتألف من:
– أحد الوزراء رئيساً
– معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
– معاون وزير الصحة عضواً
– معاون وزير التربية عضواً
– ثلاثة من الخبراء المختصين في شؤون الإعاقة أعضاء
– ثلاثة ممثلين عن المنظمات غيـر الحكومية التي تعنى بالإعاقة أعضاء
– شخص ذي إعاقة عضواً
المادة 28-
أ- يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه، مرة شهرياً وكلما دعت الحاجة.
ب- لا تعد جلسات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية عدد أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس، وتعتبر قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها.
ج- لرئيس المجلس دعوة اللجان الفنية أو من يراه مناسباً لحضور جلساته سواء كان من الجهات العامة أم الخاصة أو المنظمات غيـر الحكومية أو المنظمات العربية والدولية دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة 29-
يكون للمجلس أمانة سر، ويسمى أمين السر بقرار من رئيس المجلس.
المادة 30-
يخصص تعويض شهري لأعضاء المجلس كافة مقابل عضويتهم وحضورهم جلسات المجلس، ويحدد مقداره بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس المجلس.
المادة 31-
أ- يكون للمجلس موازنة خاصة مستقلة وتتكون إيراداتها من:
1- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة.
2- ريع الطابعين الماليين الخاصين بالمجلس.
3- التبرعات والهبات والوصايا والإعانات.
4- البدل النقدي الوارد بالفقرة (أ) من المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي.
ب- تحدد أوجه إنفاق الموازنة الخاصة المستقلة للمجلس على النحو الآتي:
1- النفقات المتعلقة بنشاطات المجلس كافة التي تساعده على تأدية الصلاحيات والمهام الموكلة إليه بموجب القوانين والأنظمة والتي تسهم في دعم تنفيذ الخطة الوطنية للإعاقة.
2- التعويض الشهري لأعضاء المجلس وفق أحكام المادة /30/ من هذا المرسوم التشريعي.
ج- رئيس المجلس هو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف لموازنة المجلس.
المادة 32-
أ- يصدر المجلس طابعين ماليين خاصين به بقيمة /1,000/ ل.س ألف ليـرة سورية و/10,000/ ل.س عشرة آلاف ليـرة سورية، ويتم تحديد شكل كل منهما بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس وبالتنسيق مع وزارة المالية.
ب- تحدد مطارح استخدام الطابعين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو الآتي:
1- الطابع بقيمة /10,000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية:
– إيصالات تسديد ضريبة تجارة العقارات.
– عقود الإيجار التجاري.
– عقود البيع والشراء والاستثمار والرهن الموثقة أو المنظمة لدى الجهات العامة صاحبة الاختصاص.
– طلبات إجازة الاستيراد.
– عند طلب ترخيص الشركات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
– إيصالات تسديد ضريبة الدخل على الأرباح “فئة مكلفي الأرباح الحقيقية” في القطاع الخاص وفقاً لأحكام القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.
– عند تسجيل أو نقل الملكية للمركبات وفقاً لقيود مديريات النقل العامة.
– عند طلب الإعلانات المرئية والمقروءة والمسموعة والطرقية.
– عند طلب الحصول على براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية بكافة أنواعها.
– عند إجراء عقود التأمين على الممتلكات.
2- الطابع بقيمة /1,000/ ل.س ألف ليرة سورية
– عقود الإيجار السكني.
– إيصالات تسديد ضريبة الدخل على الأرباح “فئة مكلفي الدخل المقطوع” وفقاً لأحكام القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.
– عند تسديد الرسم السنوي للمنتسبين للنقابات المهنية والجمعيات الحرفية.
– عند دفع المخالفات المرورية.
المادة 33-
تلتزم الجهات العامة بالآتي:
أ- التنسيق مع المجلس في مجال مشاريع الصكوك التشريعية الوارد فيها مواد تتعلق بالإعاقة، والأخذ برأيه حيالها.
ب- التنسيق مع المجلس حول أي مقترح من قبلها يتعلق بالإعاقة قبل البت به.
ج- التعاون مع المجلس بما يمكنه من تحقيق مهامه، وتزويده بكافة المعلومات التي يحتاج إليها بما فيها البيانات والتقارير والمسوح والدراسات.
الفصل السابع
العقوبات
المادة 34-
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في القوانين النافذة، تطبق العقوبات الواردة في هذا الفصل.
المادة 35-
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من استخدم مصطلحاتٍ أو ألفاظاً أو أوصافاً، أو قام بأي فعل يُقصد منه التقليلُ من شأن أو من قدرات شخص ذي إعاقة، أو ازدراؤه أو الإساءة إليه بإحدى الوسائل العلنية.
المادة 36-
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من مارس أي شكل من أشكال التمييز ضد شخص ذي إعاقة بما في ذلك ارتكاب أي فعل أو امتناع متعمد بقصد منعه من الحصول على الحقوق أو الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو القوانين الأخرى، وتشدد العقوبة في حال كان الفاعل عاملاً في الدولة وفي معرض قيامه بعمله.
المادة 37-
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليـرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليـرة سورية كل من استحصل على بطاقة إعاقة وهو غيـر مستحق لها، أو استعمل بطاقة إعاقة لشخص آخر لمنفعته الشخصية.
المادة 38-
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغيـر على انتحال تلك الصفة بقصد الحصول على منفعة مادية.
المادة 39-
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في تقديم الرعاية الأساسية أو الحماية اللازمة له، أو امتنع عن تقديم أي من الواجبات المترتبة عليه تجاهه، وتشدد العقوبة إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء للشخص ذي الإعاقة.
المادة 40-
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليـرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليـرة سورية كل من حبس شخصاً ذا إعاقة، أو عزله عن المجتمع دون سبب قانوني، أو امتنع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية له.
المادة 41-
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليـرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليـرة سورية كل من اعتدى بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على طفل ذي إعاقة في مؤسسات الرعاية بما فيها دور الإيداع أو التأهيل أو الحضانات أو مؤسسات التعليم.
المادة 42-
أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من طرح أو سيَّب شخصاً ذا إعاقة عاجزاً عن حماية نفسه.
ب- تشدّد العقوبة على النحو الوارد في المادة /247/ من قانون العقوبات إذا سببت الجريمة للمجني عليه مرضاً عضالاً أو أذى أو أفضت به إلى الموت.
المادة 43-
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من استغل شخصاً ذا إعاقة بأية صورة من الصور.
المادة 44-
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من /1,000,000/ ل.س مليون ليـرة سورية إلى /3,000,000/ ل.س ثلاثة ملايين ليـرة سورية كل من دفع شخصاً ذا إعاقة إلى التسول بأي طريقة كانت.
المادة 45-
تشدد العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة إذا وقع الفعل على شخص لأنه ذو إعاقة وفق أحكام المادة /247/ من قانون العقوبات.
الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة 46-
أ- يعتمد التصنيف الوطني للإعاقة أساساً لمنح بطاقة الإعاقة، ويصدر هذا التصنيف ومعايير وضوابط منح البطاقة وأدلة الإجراءات التنفيذية بقرارات من المجلس.
ب- تمنح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطاقة الإعاقة للشخص ذي الإعاقة من مواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم، والتـي تكفل له التمتُّع بالحقوق والحصول على الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، وتعد وثيقة رسمية في التعامل في نطاق تطبيق أحكامه وسائر القوانين الأخرى.
المادة 47-
يحدث السجل الوطني للإعاقة في وزارة الصحة، وتحدد البيانات المطلوبة فيه ودور كل جهة والصلاحيات الممنوحة لها بقرار من المجلس.
المادة 48-
أ- يمنح العاملون الدائمون والمؤقتون في دور الرعاية الاجتماعية ومراكز التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وفق الآتي:
1- 100% مئة بالمئة للأعمال الفنية.
2- 75% خمسة وسبعون بالمئة للأعمال الخدمية.
3- 50% خمسون بالمئة للأعمال الإدارية.
ب- يحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الوظائف الفنية والخدمية والإدارية لكل مؤسسة رعاية اجتماعية ومركز تأهيل مهني للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تستحق التعويض المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 49-
يحل المجلس محل المجلس المركزي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بما له من حقوق وما عليه من التزامات.
المادة 50-
أ- تنقل تبعية المؤسسات التعليمية (المعاهد التي تقدم خدمات تعليمية) التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارة التربية بما لها وما عليها من حقوق والتزامات بصكوك قانونية حسب الحال بناءً على اقتراحي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير التربية.
ب- تحدد أسماء العاملين الدائمين والمؤقتين والوكلاء القائمين على رأس عملهم في المعاهد المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمراد نقلهم إلى وزارة التربية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير التربية تبعاً للحاجة لهم فيها، وينقلون بذات أوضاعهم وأجورهم إليها.
المادة 51-
على المؤسسات التعليمية والمعاهد ودور الرعاية الاجتماعية ومراكز التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة القائمة توفيق أوضاعها مع أحكام هذا المرسوم التشريعي خلال سنة من تاريخ صدوره.
المادة 52-
يلغى العمل بالقانون رقم /34/ لعام 2004 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم /57/ لعام 2012، والمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 1970.
المادة 53-
تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لهذا المرسوم التشريعي بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 54-
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 15 / 1/ 1446 هجري الموافق لـ 21/ 7 / 2024 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد