القوانين والمراسيم

المرسوم التشريعي رقم 32

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 32 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17-8-1968 وتعديلاته المتعلق بإحداث محاكم الميدان العسكرية.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم  32 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

 يرسم ما يلي:

 المادة 1- يُنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17 – 8 – 1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية.

المادة 2- تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

 

       دمشق في  18 – 2 – 1445 هجري الموافق لـ 3 – 9 – 2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد