القوانين والمراسيم

مراسيم تشريعية رقم 27 -28 -29 لعام 2023

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /27 - 28 -29 /

 

المرسوم التشريعي رقم 27

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يمنح تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% خمسين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل لكل من المهندسين والأطباء البيطريين والجيولوجيين والجيوفيزيائيين العاملين الدائمين أو المتعاقدين وفق الآتي:

– مهندسو المعلوماتية بكافة اختصاصاتهم.

– المهندسون العاملون في صيانة الأجهزة الطبية في المشافي العامة.

– المهندسون العاملون في الحقل الفني في محطات التوليد والتحويل والنقل والتوزيع ومركز التنسيق الرئيسي.

– المهندسون العاملون في المشاريع الهندسية (إنشاء-صيانة) والمراكز الإنتاجية والورشات المنتجة.

– المهندسون العاملون في الحقل الفني في محطات المياه ومحطات المعالجة.

– المهندسون العاملون في الحقل الفني في معامل القطاع العام.

– المهندسون العاملون في الحقل الفني (مصافي النفط -معامل الغاز-محطات معالجة النفط والغاز – مناجم الفوسفات).

– المهندسون العاملون على الحفارات والاستكشاف بمن فيهم الجيولوجيون والجيوفيزيائيون.

– المهندسون العاملون في المجال الفني في خطوط نقل الغاز والنفط.

– المهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون العاملون في (الوحدات الإرشادية والبيطرية في المناطق النائية وشبه النائية – مراكز إنتاج الغراس المثمرة والحراجية والرعوية وبساتين الأمهات التابعة لها – محطات تربية الأبقار – منشآت الدواجن – محطات تربية الأسماك وإنتاج الإصبعيات – مراكز إنتاج النحل والحرير – محطات البحوث الزراعية والحيوانية).

المادة 2- في حال تقاضي المشمولين في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي لأكثر من تعويض طبيعة عمل يستحق التعويض الأعلى.

المادة 3- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من موازنات الجهات ذات العلاقة.

المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

 

المرسوم التشريعي رقم 28

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يمنح كل من (فنيي الأشعة – فنيي التخدير – فنيي الأطراف الصناعية) العاملين الدائمين والمتعاقدين في المشافي التابعة لوزارات (الدفاع – الداخلية – التعليم العالي والبحث العلمي – الصحة) تعويض طبيعة عمل بنسبة 50% خمسين بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.

المادة 2- في حال تقاضي المشمولين في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي لأكثر من تعويض طبيعة عمل يستحق التعويض الأعلى.

المادة 3- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من موازنات الجهات ذات العلاقة.

المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

المرسوم التشريعي رقم 29

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة /106/ من نظام العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية السورية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 1979 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

‌أ- يمنح كل من رئيس الطيارين ومساعديه وكل من الطيارين الممتحنين والمدربين والطيارين القادة والطيارين المساعدين تعويضاً شهرياً بنسبة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل مقابل قيامهم بأعباء هذه الوظيفة وفق الآتي:

1- 130 % مئة وثلاثون بالمئة لرئيس الطيارين.
2- 125 % مئة وخمسة وعشرون بالمئة للطيارين المدربين أو الممتحنين.
3- 120 % مئة وعشرون بالمئة للطيارين القادة.
4- 110 % مئة وعشرة بالمئة للطيارين المساعدين.

‌ب- في حال تكليف الطيار بأكثر من مهمة من المهام المحددة في هذه المادة يتقاضى التعويض الشهري المحدد للمهمة الأعلى.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 11-2-1445  هجري الموافق لـ 27-8-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد